الميرزا جواد التبريزي
82
كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول
ولا يخفى أن النزاع يختلف صغروياً وكبروياً بحسب الوجوه ، فبحسب غير الوجه الأخير والثالث يكون صغروياً ، وأما بحسبهما فالظاهر أنه كبروي ، ويكون المنع عن الظاهر ، إما لأنه من المتشابه قطعاً أو احتمالاً ، أو لكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأي ، وكل هذه الدعاوى فاسدةٌ [ 1 ] .